مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

147

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أهلي أوّلًا - التعريف : الأهلي - لغة - : كلّ دابّة وغيرها إذا ألف مكاناً ، وهو آهل وأهلي ، أي صار أهليّاً ، ومنه قيل : أهلي لما ألف الناس والمنازل « 1 » . وقد يطلق عنوان ( الإنسيّ ) عليه ؛ لأنّه ممّا يأنس به الإنسان ؛ ولهذا تسمّى بعض الحيوانات بالإنسية مقابل الوحشية . ويستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي ، وهم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً « 2 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الوحشي : وهو كلّ ما لا يستأنس من دوابّ البرّ ، تقول : هذا حمار وحش وحمار وحشي ، وكلّ شيء يستوحش من الناس فهو وحشي « 3 » . ولهذا تكون النسبة بين الأهلي والوحشي هي نسبة التباين . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يترتّب على الحيوان الأهلي عدّة أحكام ، نذكرها - إجمالًا - كما يلي : 1 - الحيوان الأهلي في الحرم : ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ ولا للمحرم وإن استوحش ، وأمّا الوحشي فيحرم صيده وإن استأنس وصار أهليّاً « 4 » . كما يجزي في الهدي ما كان من الأنعام ولو عرض عليه الوحشية « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صيد ) 2 - التفاضل بين لحمي الحيوان الأهليوالوحشي : يجوز التفاضل بين لحمي الحيوان الأهلي والوحشي ، كالغنم الأهلية والوحشية ؛ لأنّ الوحشي من كلّ جنس

--> ( 1 ) العين 4 : 90 . المصباح المنير : 28 ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 179 ( 3 ) العين 3 : 262 . المصباح المنير : 651 ( 4 ) التذكرة 7 : 294 . التحرير 2 : 18 ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 174